صدر قرار وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج بالموافقة على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية بدلاً من اللائحة السابقة.
وبيّن وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء أنّ اللائحة الجديدة حددت للموظف أو الجهات الطبية مدداً لإبلاغ جهة العمل بالإجازة المرضية، ومدداً لتزويد جهة العمل بتقرير الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف العاجز بمدة لإحالة تقريره الطبي للهيئة الطبية العامة، ومدة للهيئة الطبية العامة للبت في حالة الموظف المحال إليها، ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل.
كما وضعت اللائحة إجراءات توضح ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج، وآلية اعتماد تقارير إجازاتهم، كما وضعت ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية، وصلاحية الأطباء في منح الإجازات، خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة التي يتم منحها، وقد راعت هذه اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة، وتم تحديد مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أو المستوصفات أو العيادات الخاصة.
وشددت اللائحة على منح جهة العمل صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير، إذا شكت فيه.