نشرت الجريدة الرسمية السعودية “أم القرى” اليوم الجمعة، اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ليبدأ العمل بها في المملكة رسمياً، وتتضمن العديد من البنود المهمة للناقل والعميل.
وتضمنت اللائحة حدود المسؤولية عن الأضرار والتأخير في التسليم في المادة الحادية والسبعين، حيث قدرت التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخری موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.
كما أشارت إلى أنه في حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة النقل، تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناء على سعر السوق الحالية، وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة.
وأوضحت أنه ينبغي على أية حال، ألا تتجاوز قيمة التعويض عن التلف الجزئي أو الكلي أو فقدان البضائع 8.3.3 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وبينت اللائحة أنه إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان الناقل مسؤولاً عن التأخیر، فإن حدود مسؤولية الناقل يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة، وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة، طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.
وتضمنت أنه في حال ثبوت وقوع أضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية الناقل عن تلف البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه، ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول البضاعة في غیر موسمها والآثار المترتبة على ذلك، فإن حدود مسؤولية الناقل عن الضرر غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها، وألا يكون الناقل مسؤولاً عن دفع أي تعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في جميع الفقرات السابقة من هذه المادة، إلا عندما يكون الناقل والمرسل اتفقا على غير ذلك.
وبينت اللائحة أنه للناقل أن يؤمن على مسؤوليته من إحدى شركات التأمين المعتمدة تجاه كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في اللائحة، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ولا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه اللائحة إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج من قبل الناقل بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.
وتضمنت اللائحة وتحديداً في المادة السابعة والخمسين، أنه يجب على كل سائق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، كما يجب على المنشأة المرخصة المزاولة نشاط نقل البضائع أو التي تعمل في نقل البضائع للحساب الخاص متابعة التزام سائقيها بذلك.
وبينت أنه يجوز للسائق القيادة لمدة أقصاها 9 ساعات في خلال (24 ساعة)، ويمكن تمديدها بحد أقصی إلى عشر ساعات مرتين في الأسبوع، وأن الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية لا يجب أن يتجاوز 56 ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتاليين عن 90 ساعة، ويجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها 45 دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف، ويمكن استبدالها قبل مضي أربع ساعات ونصف من القيادة المتواصلة بفترات توقف لا تقل عن ۱5 دقيقة للمرة الأولى، و۳۰ دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة.
وبينت اللائحة أنه يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن 11 ساعة متصلة، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.
ويجب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن 48 ساعة متصلة، وبحد أقصى لـ6 أيام عمل متتالية.
كما تضمنت اللائحة مسؤوليات وواجبات المرسل إليه في المادة الثامنة والستين، بأنه عند وصول البضاعة إلى مقصدها، يجب على المرسل إليه وكانت بياناته صحيحة أن يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل، ويكون للمرسل الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
وبينت اللائحة أنه بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبیر تعينه المحكمة المختصة.
وتضمنت اللائحة أنه إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل، ولم يتلق الناقل تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البصاعة، يكون للناقل انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه وتخزين البضاعة في أي مكان مناسب وتفريغ البضاعة، إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.
وفي حال تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، ويجوز للناقل بيع البضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف الحارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته، أو التصرف في البضاعة حسبما يرى الناقل أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول، إذا بیعت البضاعة بمقتضى الفقرة من هذه المادة، وجب على الناقل أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة، ويتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة کافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها الناقل الواردة في الفقرة رقم 5 من هذه المادة، ويحق للناقل في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخری مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.